السيد يوسف المدني التبريزي

167

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الرابعة والخمسون ) في بيان قاعدة التسامح في ادلّة ] السّنن اجمالا ؛ وقد تعرّضنا له تفصيلا في المجلد الثالث من شرح الرسائل ، ( أقول ) انّه لو كان منشاء احتمال الوجوب قيام خبر ضعيف عليه فقد يقال بعدم الاحتياج حينئذ في الافتاء بالاستحباب إلى أوامر الاحتياط وكلّفه اثبات كونها للاستحباب المولوي لا الارشاد العقلي لورود الأخبار الكثيرة الآمرة بفعل كل ما بلغ فيه الثواب بخبر ضعيف ، حيث انّ المستفاد منها هو استحباب ما بلغ فيه الثواب وحيث انجر الكلام إلى ذلك فلا بأس بالتعرّض لذكر الأخبار الواردة في الباب وبيان ما يستفاد منها من الوجوه المحتملة فيها فنقول انّ الأخبار الواردة في الباب كثيرة . ( منها ) صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال من بلغه عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم شئ من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم لم يقله « 1 » » . ( ومنها ) المروى عن صفوان عن الصادق عليه السّلام « قال من بلغه شئ من

--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، جلد 1 ، باب استحباب الاتيان بكل عمل مشروع ، صفحه 81 .