السيد يوسف المدني التبريزي

157

قواعد الأصول

[ ( القاعدة التاسعة والأربعون ) في بيان الفرق بين القاطع والمانع ؛ ] ( أقول ) انّ عدم الشئ ان كان بنفسه شرطا في المركب كالحدث بالنسبة إلى الصّلاة فهو من مقولة المانع وان كان اعتباره من جهة ان وجوده مخلّ بالهيئة الاتصاليّة التي هي من شرائط الصّلاة كالقهقهه مثلا ، فهو من مقولة القاطع ، ( وكيف كان ) فمن خواصّ الأول انه لا بدّ من احرازه قبل الدخول في العمل وهذا بخلاف الثاني ، فانّ عنوان القاطع لا يتحقّق الّا حال العروض في الأثناء وقيل انّ القاطع فرد من المانع حقيقة الّا ان المانع يقال لما يمنع أصل الفعل والقاطع لما يمنع الهيئة الاتصاليّة المطلوبة منه .