السيد يوسف المدني التبريزي

155

قواعد الأصول

( الثّانى ) انّها العصر وقال به من الاماميّة السيّد المرتضى رحمه اللّه وادّعى عليه الاجماع الطائفة واليه ذهب جماعة من العامّة وفي كنز العرفان قيل هي العصر ، لانّها بين صلاتي اليل والنهار ولانّها تقع حال اشتغال الناس بمعاشهم ، فيكون الاشتغال بها اشقّ عليهم ولقوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم من فاتته صلاة العصر فكانّما وتر أهله وماله وفي رواية حبط عمله ولما روى انّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فان صحّ ذلك فهو صريح فيها ، انتهى . ( الثّالث ) انّها الجمعة يوم الجمعة والظّهر في ساير الأيام نقله الطبرسي في المجمع عن علي عليه السّلام راجع الوسائل الباب « 5 » من أبواب اعداد الفرائض ، الحديث « 4 » وفي كنز العرفان عن بعض أئمة الزيديّة انّها صلاة الجمعة يوم الجمعة والظّهر في ساير الأيام . ( وقيل ) المغرب لتوسّطها عددا بين ثنائى ورباعي ووقتا بين ليليّة ونهاريّة ، ( وقيل ) العشاء لتوسّطها بين ليليّة ونهاريّة وقيل انّ اللّه تعالى اخفاها ليحافظ على جميعها كاخفاء ليلة القدر واخفاء الاسم الأعظم وساعة الإجابة ، لان يهتمّوا بالكل غاية الاهتمام ويدركوا