السيد يوسف المدني التبريزي
141
قواعد الأصول
لتعدّد المثوبة والعقوبة عند الموافقة والمخالفة لتحقّق الإطاعة بمجرد الاتيان بالأقل ولم يكن في ضمن الأكثر بخلاف الارتباطي ، فانّ امتثال الأقل على فرض وجوب الأكثر منوط بكونه في ضمن الأكثر ، ( ثمّ انّه لا اشكال ) في جريان البراءة عن الأكثر في الاوّل ، لانحلال العلم الاجمالي فيه حقيقة حسب انحلال الخطاب إلى خطابات متعدّدة مستقلة إلى علم تفصيلي بالتكليف بالأقل وشكّ بدوي في التكليف بالأكثر فتجرى فيه البراءة عقليها ونقليها ، سواء فيه بين كون الشّبهة وجوبية أو تحريمية وسواء فيه بين كون منشاء الاشتباه هي الأمور الخارجية وبين كونه فقدان النصّ أو اجماله أو تعارض النصّين ؛ نعم يكون الحكم فيه التخيير بمقتضى النصوص الخاصّة وانّما الكلام والبحث في جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي والبحث فيه تفصيلا في أصل البراءة ؛ ( ولكن ) الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية قدّس سرّهما لم يعقدا للأول اى الاستقلالى بحثا مستقلا يختصّ به ولعلّ عدم تعرّضهما له لوضوح الحكم فيه ، لانّ العلم الاجمالي ممّا ينحلّ إلى العلم التفصيلي بالأقل والشكّ البدوي في الأكثر فتجرى البراءة عن الأكثر ؛