السيد يوسف المدني التبريزي
134
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الثانية والأربعون ) لا شبهة في انّ اصالة البراءة المبحوث ] عنها في المقام أصل برأسه غير مرتبط بالاستصحاب ولا بمسئلة عدم الدليل دليل العدم اما الاوّل فظاهر . ( وامّا عدم ) ارتباطها بمسئلة عدم الدليل دليل العدم ، فلانّ المهم في تلك المسئلة انّما هو نفى الحكم الواقعي في نفس الامر ولو مع القطع بعدم كونه فعليا بنحو يستتبع العقوبة على مخالفته ، فانّ المهم فيه لدى القائل بالبراءة انّما هو نفى الحكم الفعلي ظاهرا ونفى المؤاخذة على مخالف ما لا طريق للمكلّف إلى العلم به لا نفيه بحسب الواقع ونفس الامر كما هو ظاهر .