السيد يوسف المدني التبريزي
101
قواعد الأصول
( وامّا ) إذا اختلف الفقهاء على قولين وذهب المشهور إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق واعرضو عنه واختار غير المشهور منهم ما هو موافق للخبر المذكور ، فحينئذ لا دليل لرفع اليد عن الخبر لمجرد اعراض المشهور عنه .