لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
97
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
17 - نص القاعدة : إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : الوجوب إذا نسخ فلا دلالة فيه على بقاء الجواز « 2 » . الحق عدم إمكان بقاء الجواز أو الرجحان مع رفع الوجوب « 3 » . توضيح القاعدة : إذا وجب شيء في زمان ثم نسخ وجوبه فهل يبقى رجحانه أو جوازه أم لا ؟ المشهور هو الثاني والكلام يقع في مقامين : 1 - إمكان بقاء الرجحان أو الجواز عقلا : قال المحقق العراقي قدس سرّه : لا ينبغي الاشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وبين ارتفاع جوازه ، وذلك من جهة أنّه بعد أن كان له مراتب عديدة من حيث أصل الجواز والرجحان والإلزام فيمكن أن يكون المرتفع بدليل النسخ هو
--> ( 1 ) - الكفاية : 139 . ( 2 ) - المحاضرات 4 : 22 . ( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 81 .