لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
94
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
15 - نصّ القاعدة : الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة « 1 » . الألفاظ الأخرى للقاعدة : لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشيء « 2 » . توضيح القاعدة إنّ الأمر بالأمر بشيء يتصوّر بحسب مقام الثبوت والواقع على وجوه : 1 - أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف من دون تعلق الغرض بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء . 2 - أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، ويكون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الطريقية من دون أن يكون له دخل في الغرض ، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذاك الشيء . 3 - أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني لا مطلقا بل بعد الأمر الثاني ، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لم يجب على المأمور الثاني اتيانه
--> ( 1 ) - راجع نهاية الأفكار 1 : 399 . ( 2 ) - الكفاية : 144 .