لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

82

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

12 - نصّ القاعدة : إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا « 2 » . توضيح القاعدة : 1 - ينقسم الوجوب إلى النفسي والغيري ، وإلى التعييني والتخييري ، وإلى العيني والكفائي : ألف : قد عرّف الوجوب النفسي بالوجوب لذاته ، والغيري بالوجوب لغيره « 3 » حيث إنّ طلب شيء وإيجابه لا يكون داعيا ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب فالواجب غيري ، وإلّا فهو نفسي ، سواء كان الداعي محبوبيّة الواجب بنفسه كالمعرفة باللّه أو محبوبيّته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصّليّات « 4 » . ب : لا إشكال في وقوع الواجب التعييني والتخييري في الشرع والعرف ،

--> ( 1 ) - نهاية الأفكار 1 : 209 . ( 2 ) - الكفاية : 76 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 284 ، ونهاية الأصول : 180 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 107 ، ومناهج الوصول 1 : 371 .