لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

62

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

9 - نصّ القاعدة : صيغة الأمر حقيقة في الوجوب « 1 » توضيح القاعدة : 1 - قد ذكر لصيغة الأمر معان عديدة : منها الترجّي والتمنّي والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير والطلب « 2 » . والمقصود بالبحث هنا هو هيئة الأمر بمعناها الأخير سواء قلنا بكون المعاني الأخر مجازات أو من الدواعي . قال الإمام الخميني قدس سرّه : هيئة الأمر موضوعة للبعث والإغراء ، والدليل هو التبادر « 3 » . وقال المحقق الخراساني قدس سرّه : قصارى ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك لابداع آخر ، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة ، وإنشاؤه بها تهديدا مجازا ، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره « 4 » . وقد استشكله الإمام الخميني قدس سرّه : بأنه إن كان مراده الطلب الحقيقي المتحد مع الإرادة على مذهبه حتّى يكون معنى « اضرب » أريد منك الضرب فهو ممنوع ، والسند التبادر ، وإن كان المراد الطلب الإيقاعي فلا

--> ( 1 ) - الكفاية : 70 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 69 ، والمحاضرات 1 : 121 ، ودروس في علم الأصول 1 : 225 . ( 3 ) - مناهج الوصول 1 : 243 . ( 4 ) - الكفاية : 69 .