لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

489

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

فالرواية الثالثة تخصّص الرواية الأولى وتحمل الأولى على ما إذا لم يكن للزوجة ولد ، فتنقلب النسبة بينها وبين الرواية الثانية إلى العموم والخصوص المطلق ، فتحمل الثانية ( بتقديم الأولى عليها ) على ما كان للزوجة ولد فينتفي التعارض بينهما « 1 » . 2 - إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين وورد المخصّص على كلّ واحد منهما مع عدم التنافي بين المخصّصين في أنفسهما ، فتنقلب النسبة من التباين إلى العموم من وجه ، ويتعارضان في مادّة الاجتماع « 2 » . التطبيقات : منها : ما ورد في انفعال الماء : فقد روى حريز بن عبد اللّه عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب » « 3 » . وما رواه عن عمّار بن موسى عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب » « 4 » . فإنّ الروايتين متعارضتان بالتباين ، إذ الأولى : تدلّ على عدم انفعال الماء مطلقا بمجرّد الملاقاة مع النجس من دون تغيّر فيه ، والثانية : تدلّ على انفعال الماء

--> ( 1 ) - نهاية الأفكار ، 4 : 410 ، فوائد الأصول 4 : 746 ، مصباح الأصول 3 : 401 . ( 2 ) - نهاية الأفكار 4 : 410 ، فوائد الأصول 4 : 746 ، مصباح الأصول 3 : 401 ، الرسائل 2 : 36 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 102 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 166 ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .