لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

484

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

يو : السادسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة : تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن على تخصيص ما يلزم منه ذلك « 1 » توضيح القاعدة : إذا ورد دليلان عامّان من وجه وكان أحد العامّين بمرتبة لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن لقلّة الباقي بعده ، فيأبى مثل هذا العامّ عن التخصيص ، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني ، فيجمع بينهما بحمل العامّ الثاني على غير مورد الاجتماع « 2 » . ولكن استشكلها الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر به ما لم يكن الجمع عرفيا ، بل يتعارضان في مورد الاجتماع ، وقلّة المورد في أحدهما لا محذور فيه ، إذ لا تخصيص في أحدهما ، بل يسقطان في مورد الاجتماع « 3 » .

--> ( 1 و 2 ) فوائد الأصول 4 : 728 ، أصول الفقه 3 : 234 . ( 3 ) - الرسائل 2 : 20 ، 21 .