لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

482

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

يه : الخامسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة : تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام « 1 » توضيح القاعدة : إذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص ووقع التعارض بين إطلاقيهما يقدّم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام « 2 » وإن كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه . تطبيقات القاعدة : منها ما ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الاحرام وما ورد من حرمة قتل الصيد : فعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم » « 3 » . و عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه . . . » « 4 » فإنّ الرواية الأولى تدلّ على جواز ذبح الإبل والبقر والغنم سواء توحّشت أم

--> ( 1 و 2 ) - المعتمد 3 : 382 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 169 ، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 75 الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .