لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

48

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

2 - صحة السلب عمّن انقضى عند المبدأ ، فيقال : زيد ليس بعالم بل هو جاهل إذا انقضى عنه العلم « 1 » . 3 - لا ريب في مضادّة الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادّة كالعالم والجاهل ، ولو كان المشتق حقيقة في الأعمّ لما كان بينها مضادّة ، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ وتلبّس بالمبدأ الآخر ، فيلزم صدق العالم والجاهل في زمان واحد على شخص واحد إذا كان جاهلا ثم صار عالما ، وهو باطل قطعا « 2 » . أدلة القول بالوضع للأعمّ : 1 - التبادر في مثل المقتول والمضروب ، فإنّه ينسبق إلى الذهن من أمثالهما ما يعمّ ما انقضى عنه المبدأ « 3 » . وقد يشكل فيه بمنع التبادر ، وانما استعمال المضروب والمقتول وأمثالهما بلحاظ حال التلبّس « 4 » . 2 - عدم صحة السلب في مثل المقتول والمضروب عمّن انقضى عنه المبدأ « 5 » . وقد يشكل فيه بأنّ عدم صحة السلب إنّما هو بلحاظ حال التلبّس ، حيث أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقيا « 6 » . 3 - قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . . « 7 » ،

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 45 ، وفوائد الأصول 1 : 122 ، والمحاضرات 1 : 266 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 46 ، وفوائد الأصول 1 : 123 ، والمحاضرات 1 : 267 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 48 ، وفوائد الأصول 1 : 124 ، ومناهج الوصول 1 : 215 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 48 ، وفوائد الأصول 1 : 124 ، ومناهج الوصول 1 : 215 . ( 5 ) - راجع الكفاية : 48 ، وفوائد الأصول 1 : 124 . ( 6 ) - راجع الكفاية : 48 . ( 7 ) - النور : 2 .