لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

470

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

ح : الثامنة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة : شاهد الجمع « 1 » توضيح القاعدة : إذا ورد دليلان عامّان متعارضان وورد دليل ثالث دالّ على التفصيل فيخصّص كلا الدليلين العامّين ، فيحمل كلّ منهما على مورد غير مورد الآخر ، فيكون الدليل الثالث المفصّل شاهد جمع بين الدليلين العامّين ، فينتفى التعارض بينهما ، وهكذا إذا ورد دليلان مطلقان متعارضان وورد دليل ثالث مفصّل ، فيقيّد كلا الدليلين المطلقين « 2 » . التطبيقات : 1 - ما ورد في الصوم المنذور من حيث جوازه في السفر وعدم جوازه : فقد روى مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السّلام - في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور : « إنّه لا يصوم في السفر » « 3 » .

--> ( 1 ) - مستند العروة الوثقى 1 : 57 ، 71 . ( 2 ) - راجع الفوائد الحائريّة : 235 ، ومستند العروة الوثقى 1 : 125 ، 126 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 142 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 10 .