لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
461
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
ماشيا فتكون قرينة على حمل الأولى بغير الماشي ، وأنّ المراد منها هو الراكب ، فلا تعارض بينهما « 1 » . 2 - ما ورد في لبس الخاتم للمحرم : روي عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بلبس الخاتم للمحرم » « 2 » . وروي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا يلبسه للزينة » « 3 » . فإنّ الرواية الأولى مطلقة سواء كان لبس الخاتم للزينة أو للسنّة ، والرواية الثانية الناهية عن لبسه مقيّدة بما كان للزينة ، فتكون قرينة على التصرّف في الأولى وتقييدها بما كان للسنّة ونحوها فينتفي التعارض بينهما « 4 » .
--> ( 1 ) - تراجع العروة الوثقى 2 ، فصل في كيفية الإحرام مسألة ( 20 ) . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث الاوّل . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 127 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 . ( 4 ) - راجع الجواهر 18 : 371 .