لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

458

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

والآية الثانية تدلّ على حلّية نكاح الكافرة الكتابيّة ، فتتعارضان في نكاح الكافرة الكتابيّة ، لأنّ الأولى تنهى عنه والثانية تجوّز ، ولكن لمّا كان التعارض بالعموم والخصوص فالعرف لا يرى تعارضا بينهما ، وتكون الآية الثانية قرينة على التصرّف في الآية الأولى وحملها على الكافرة غير الكتابية « 1 » . 2 - ما ورد في الإجهار بالتلبية للنساء : روي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لمّا أحرم أتاه جبرئيل عليه السّلام فقال له : مر أصحابك بالعجّ والثجّ ، والعجّ رفع الصوت بالتلبية ، والثجّ نحر البدن « 2 » . وروي أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السّلام : « يا علي ليس على النساء جمعة . . . ولا تجهر بالتلبية » « 3 » . فإنّ الرواية الأولى تدلّ بعمومها على رجحان الإجهار بالتلبية للنساء أيضا . ولكنّ الرواية الثانية تدلّ على عدم رجحانه للنساء بالخصوص ، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الأولى وتخصيصها بغير النساء « 4 » .

--> ( 1 ) - راجع الجواهر 30 : 35 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 9 : 50 ، الباب 37 من أبواب الإحرام ، الحديث الأول . ( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 51 ، الباب 38 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 . ( 4 ) - راجع الجواهر 18 : 272 ، والمدارك 7 : 293 ، 294 .