لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

455

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

عن الميقات ، ولكنّ الرواية الثانية تدلّ على جواز تأخير التلبية عن الميقات إلى البيداء ، ودلالتها في جواز تأخير التلبية أظهر من دلالة الأولى في المراد من الإحرام وإن كانت قابلة للتأويل بأنّ المراد هو تأخير الإجهار بالتلبية لا نفس التلبية ولكنّه تكلّف بعيد ، فتكون قرينة على التصرّف في الرواية الأولى وحملها على النيّة ولبس الثوبين فقط ، وأشار إلى هذا صاحب الرياض قدس سرّه بقوله : والجمع بينهما ممكن . . . بحمل الثانية [ أي الرواية الأولى هنا ] على أنّ المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلّا به ، إنّما هو نيّته ولبس الثوبين خاصّة ، ويستأنس لهذا الجمع بأنّ في الصحاح السابقة [ كالرواية الثانية هنا ] ما لا يقبل الحمل على الإجهار بالتلبية إلّا بتكلّف بعيد « 1 » .

--> ( 1 ) - رياض المسائل 6 : 238 ، 239 .