لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

446

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

فأمّا مع تكامل شروطه فإنّه يوجب الرجم حسب ما قدّمناه « 1 » . وهذا الجمع كما ترى جمع تبرّعي من دون دليل ، إذ حمل الخبر الأوّل على صورة تكامل الشروط ، والخبر الثاني على صورة عدم تكامل الشروط خلاف الظاهر ، وحمل بلا دليل ، بل الموضوع في كلا الخبرين واحد مع اختلاف حكمهما من حيث الجواز وعدمه . ب - ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في عقد الرجل على امرأة ثمّ العقد على أختها : روي عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين التي تزوّجها بالشام . . . « 2 » . وروي عن الإمام الباقر عليه السّلام أيضا أنّه سئل عن رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم ، قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأخرى « 3 » . قال الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما : ليس هذا الخبر منافيا لما قدّمناه ، لأنّ قوله عليه السّلام : « يمسك أيّتهما شاء » محمول على أنّه إذا أراد إمساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ ، وإن أراد إمساك الثانية فليطلّق الأولى ثمّ يمسك الثانية بعقد مستأنف ، فلا تنافي بين الخبرين » « 4 » .

--> ( 1 ) - الاستبصار 3 : 24 ، والتهذيب 6 : 265 . ( 2 ) - الاستبصار 3 : 169 ، الحديث 617 ، والتهذيب 7 : 285 ، الحديث 1204 . ( 3 ) - الاستبصار 3 : 169 ، الحديث 618 ، والتهذيب 7 : 285 ، الحديث 1205 . ( 4 ) - التهذيب 7 : 286 ، والاستبصار 3 : 169 .