لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

442

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

75 - نصّ القاعدة : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » « 2 » . « الجمع بين الدليلين أولى من الطرح » « 3 » . « العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله » « 4 » . « وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي ، والتخيير » « 5 » . توضيح القاعدة : الظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بأيّ وجه اتّفق سواء كان جمعا عرفيا أو جمعا استحسانيا وتبرّعيا « 6 » .

--> ( 1 ) - فرائد الأصول 4 : 19 ، نهاية الدراية 6 : 299 ، فوائد الأصول 4 : 726 ، درر الفوائد : 645 . ( 2 ) - الفوائد الحائرية : 233 ، كفاية الأصول : 441 . ( 3 ) - الفوائد الحائرية : 235 . ( 4 ) - عوالي اللآلي 4 : 136 . ( 5 ) - نهاية الأفكار ، 4 : 385 . ( 6 ) - الفوائد الحائرية : 233 .