لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

403

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

4 - جريان البراءة عقلا وشرعا والحكم بالتخيير عقلا بينهما ، واختاره الإمام الخميني قدس سرّه « 1 » . 5 - تقديم احتمال الحرمة ، نسبه الشيخ الأنصاري قدس سرّه إلى بعض الأصحاب « 2 » . وتحقيق المسألة بحيث يظهر مستند كلّ واحد من الأقوال يقتضي البحث في جريان كلّ واحد من الأصول العقليّة والشرعيّة في المقام : ألف : الإباحة الشرعيّة المستفادة من قوله عليه السّلام : « كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه . . . » « 3 » . قال المحقّق الخراساني قدس سرّه بشمول الحديث للمقام من دون منع عنه عقلا وشرعا « 4 » . وقد نوقش فيه بأنّ دليل « كلّ شيء حلال » شامل للمقام إن كان المراد من الحلال فيه الحلال بمعناه الأعمّ الشامل للواجب ، وكان مؤدّاه إثبات جنس الحلّية لا خصوص الوجوب أو الإباحة ، وأمّا إن كان المراد منه الحلال بمعناه الأخص أعني الإباحة فلا يشمل المقام بما أنّ الإباحة فيه قطعيّة الانتفاء « 5 » . وعلى هذه المناقشة لا مجال للقول بالإباحة إلّا أن يفسّر الحلّية فيه بالإباحة الشرعية الظاهرية فتدبّر .

--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 173 ، 174 ، 179 . ( 2 ) - راجع فرائد الأصول 2 : 185 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 355 . ( 5 ) - راجع الأصول في علم الأصول : 315 ، وفوائد الأصول 3 : 445 ، 446 ، ومصباح الأصول 2 : 331 ، 332 .