لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
39
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
العبادات أيضا من الصوم والحج ونحوهما « 1 » . د : كون الجامع على الأعم هو القدر المشترك بين أجزاء معلومة كالأركان في الصلاة ، وبين ما هو أزيد من ذلك « 2 » . ه : - كون ألفاظ العبادات على الأعم موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه « 3 » . البحث في العبادات : أدلّة القول بالأعمّ : 1 - التبادر : قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في أنّ المتبادر من ألفاظ العبادات في عصرنا هو نفس الطبائع بما هي من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة والفساد ، كما أنّ المراجع للأخبار والآثار يقطع بأنّ زمان الصادقين عليهما السّلام عصر نشر الأحكام كان كذلك ، بل دعوى كون عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله كذلك أيضا قريبة جدا « 4 » . 2 - صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد : قال السيد الخوئي قدس سرّه : إنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ
--> ( 1 ) - نهاية الأصول : 47 ، 48 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 7 ، والكفاية : 25 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 26 . ( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 166 ، 167 .