لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

381

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

وواضح من هذه الأركان أنّ القياس إنّما يصار اليه في مورد لم يرد فيه نصّ شرعي واستوى الفرع والأصل في العلّة المستنبطة فإنّ « الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلّة المشتركة بينهما » « 1 » . وممّا لا يخفى أنّ جمهور علماء أهل السنّة قالوا بجريان القياس في الأحكام الشرعيّة كالحدود والكفّارات ، فيجوز التمسك به لإتيان كلّ حكم من الحدود والكفّارات والرخص والتقديرات ، إذ وجدت شرائط القياس فيها « 2 » . أمّا الإماميّة : فقد أبطلوا العمل بالقياس تبعا لأئمّة أهل البيت عليهم السّلام ، وكذا لم يعمل بالقياس أهل الظاهر المعروفون بالظاهريّة وكذا الحنابلة « 3 » . مستند القاعدة : أمّا المصطلح الأوّل للقياس فلا يقول به أحد فيما نعلم الآن . أمّا المصطلح الثاني للقياس فقد يقال في دليله : إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعدّدت ، يقوى في النفس احتمال جريان حكم الأصل إلى الفرع حتّى يكون ظنّا قويّا . ولكن مع هذا نحتاج إلى دليل شرعي يدلّ على حجّيّة هذا الظنّ « 4 » ، فهل يوجد هذا الدليل الشرعي ؟ والجواب : عند الاماميّة : 1 - لم يرد من الشارع المقدّس دليل يدلّ على اثبات حجّيّة القياس الظنّي ،

--> ( 1 ) - أصول الفقه 3 : 183 . ( 2 ) - أصول الفقه الاسلامي 1 : 706 . ( 3 ) - راجع أصول الفقه 3 : 181 . ( 4 ) - راجع أصول الفقه 3 : 186 .