لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
378
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
66 - نصّ القاعدة : القياس « 1 » توضيح القاعدة : للقياس اصطلاحان : المصطلح الأوّل : وهو المسلك الذي يخضع النصوص الشرعيّة للعقل ، فما وافق العقل أخذ به وما خالف العقل ترك . وفحواه التماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية من طريق العقل ، وجعلها مقياسا لصحّة النصوص التشريعيّة ، فما وافقها فهو حكم اللّه الذي يؤخذ به ، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك « 2 » . وعلى هذا الأساس يكون الإنسان قادرا على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله ويجعلها هي المقياس لصحّة النصوص الشرعيّة . وهذا المعنى من القياس هو الذي وقف منه أئمّة أهل البيت عليهم السّلام - وبالخصوص الإمام الصادق عليه السّلام - وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله ؛ لأنّه يؤدّي إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس ، فهو خطر عظيم على شريعة
--> ( 1 ) - الأصول العامّة للفقه المقارن : 301 وأصول الفقه 3 : 179 . ومعالم الدين : 226 . ( 2 ) - الأصول العامّة للفقه المقارن : 306 .