لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
376
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
التطبيقات : 1 - قال في تحرير الوسيلة : المشهور أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كلّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال وإن كانت عنده أربع كانت لكلّ واحدة منهنّ ليلة فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كلّ أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهنّ ثلاث والفاضل له . . . والأقوى ما تقدّم ( من أنّه ) إن كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف على غيرها لكلّ منهنّ ليلة ولا يفضّل بعضهنّ على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهنّ ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهنّ ثلاث ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهنّ ليلتين والليلتان الاخريان للاخريين « 1 » . 2 - قال في العروة : إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور . . . وقيل : بخروجها عن الزوجيّة . ولكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة ، وعدم حرمتها عليه « 2 » . 3 - قال في منهاج الصالحين : المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين أو لمجرّد الاقتناء ، والأقوى الجواز ، وإنّما يحرم استعمالها كما مرّ « 3 » . 4 - وقال أيضا في مسألة بيع الفضولي : والمشهور أنّ الإجازة بعد الردّ لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل لا يبعد نفوذها « 4 » .
--> ( 1 ) - تحرير الوسيلة 2 : كتاب النكاح : 303 مسألة ( 1 ) . ( 2 ) - العروة الوثقى أحكام النكاح ، في ما يتعلّق بأحكام الدخول فصل 2 مسألة ( 2 ) . ( 3 ) - منهاج الصالحين 2 : 5 مسألة ( 13 ) . ( 4 ) - منهاج الصالحين 2 : 17 الرابع من شرائط العوضين .