لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
369
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
3 - الحدس : وقيل : إنّ المدرك هو الحدس برأيه ورضاه بما اجمع عليه ؛ للملازمة العاديّة بين اتفاق المرءوسين المنقادين على شيء ، وبين رضا الرئيس بذلك الشيء ويحكى ذلك عن بعض المتقدّمين . 4 - تراكم الظنون : وقيل : إنّ حجّيّته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ يوجب القطع بالحكم ، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر . 5 - الكشف عن دليل معتبر : وقيل : إنّ الوجه في حجّيّته إنّما هو كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين « 1 » . وهذا الوجه الأخير هو المختار عند علماء الأصول في القرون الأخيرة وعصرنا الحاضر « 2 » وبيانه اجمالا أما نعرف علمائنا بأنهم لا يفتون بشيء إلّا إذا قام عليه دليل معتبر من كتاب أو سنّة ونعرفهم بانّهم يشترطون في جواز العمل بالأخبار أن يكون سندها معتبرا ، فإذا اتّفقوا في مسألة على قول واحد ولا سيّما إذا كان قولهم هذا على خلاف القواعد التي نقف عليها فلا محالة يكشف اتفاقهم عن وصول خبر معتبر السند وتام الدلالة إليهم بحيث لو وصل الينا لكنا متحدي الفتوى معهم .
--> ( 1 ) - فوائد الأصول 3 : 149 و 150 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 3 : 150 ، وأنوار الهداية 1 : 255 وبحوث في علم الأصول 4 : 312 ، 313 ، ودروس في علم الأصول 2 : 145 .