لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
364
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
السلطان ليس بها بأس » « 1 » « 2 » . منها : « لو لم يكن للميّت وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام عليه السّلام في الإرث . . . لرواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في مسلم . مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإنّ ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام » « 3 » « 4 » . الاستثناءات : يستثنى من حجّيّة خبر الواحد موردان : الأوّل : الخبر الحدسي : « إذ لا شكّ في أنّ أدلة حجّيّة خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط ، وإنّما تختصّ بالخبر الحسّي المستند إلى الاحساس بالمدلول ، وعلى هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ أدلّة حجّيّة خبر الثقة ؛ لأنّ إخباره بالحكم الشرعي ليس حسيّا ، بل حدسيّا واجتهاديّا . نعم ، هو حجّة على مقلديه بدليل حجّيّة قول أهل الخبرة والذكر » « 5 » وكذلك الإجماع المنقول إذا كان نقلا للمسبب فهو خبر حدسي ليس بحجّة .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 12 : 157 ، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 وفيه بدل ( السلطان ) : العمّال . ( 2 ) - الجواهر 22 : 171 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 17 : 381 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأوّل . ( 4 ) - الجواهر 39 : 20 . ( 5 ) - دروس في علم الأصول 2 : 172 .