لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
350
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
63 - نصّ القاعدة : حجّيّة الخبر الواحد « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : حجّية الخبر « 2 » . حجّية الأخبار « 3 » . توضيح القاعدة : إنّ الخبر على قسمين رئيسيّين : الخبر المتواتر ، وخبر الواحد . والخبر المتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، أو صدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس وما شاكل ذلك . ويقابله خبر الواحد في اصطلاح الاصوليّين وإن كان المخبر أكثر من واحد ، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر بحيث يوجب إخبارهم العلم . وقبل الخوض في مبحث حجّية خبر الواحد لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ينبغي ذكره في الخبر المتواتر :
--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 293 ، وأنوار الهداية 1 : 267 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 101 ، ( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 486 . ( 3 ) - بحوث في علم الأصول 4 : 327 .