لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
326
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
البرهان عليه ، ولا برهان عليه كما لا يخفى ، ولكن الذي يسهّل الخطب أنّه لا احتياج إلى إثباته ، بل المحتاج اليه هو ردّ أدلّة الامتناع ، فإذا لم يدلّ دليل على امتناع التعبّد بالأمارات والأصول نعمل على طبق أدلّة حجّيتها واعتبارها . ومن ذلك يظهر أنّ الإمكان الذي نحتاج إليه هو الذي وقع في كلام الشيخ رئيس الصناعة « 1 » من قوله : « كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يدرك عنه قائم البرهان » « 2 » . فإنّ مقصوده من ذلك الكلام هو الردع عن الحكم بالامتناع والاستنكار من الإمكان بمجرّد غرابة أمر كما هو ديدن غير أصحاب البرهان ، والإمكان بهذا المعنى أي الاحتمال العقلي وعدم الحكم بأحد طرفي القضيّة بلا قيام البرهان عليه من الأحكام العقليّة ، والمحتاج إليه فيما نحن بصدده هو هذا المعنى ، فإنّ رفع اليد عن الدليل الشرعي لا يجوز إلّا بدليل عقلي أو شرعي أقوى منه « 3 » . مستند القول بالإمكان : 1 - القطع بعدم لزوم محال من التعبّد بالأمارات : قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : استدلّ المشهور على الإمكان بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد بالأمارات محال « 4 » .
--> ( 1 ) - المعروف بأبي علي ابن سينا . ( 2 ) - الإشارات 2 : 143 . ( 3 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 189 ، 190 . ( 4 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 106 .