لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

324

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

المقام الأوّل : إنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة ، وحكي عن ابن قبة كلام لازمه امتناع التعبّد بها « 1 » كما يأتي . وقبل الخوض في أدلّة القولين لا بدّ من بيان المراد من الإمكان في المقام : اختلفت كلمات الأصحاب في المراد من الإمكان على وجوه : 1 - الإمكان الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه ولا وقوعه محال في قبال الإمكان الذاتي أي ما كان بالنظر إلى نفس ذاته لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الوجود والعدم « 2 » . والمعروف بين الأصحاب أنّ الإمكان المتنازع فيه هنا هو الإمكان الوقوعي ، نظرا إلى أنّه لا يتوهم أحد من العقلاء أنّ التعبّد بالأمارة ، غير العلميّة بذاته يأبى عن الوجود وأنّه من الممتنعات الذاتيّة « 3 » . 2 - الإمكان التشريعي : قال المحقق النائيني قدس سرّه : المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي ، يعنى أنّه من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم

--> ( 1 ) - راجع فرائد الأصول 1 : 105 ، 106 ، ونهاية الأصول : 436 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 55 . ( 2 ) - راجع نهاية الدراية 4 : 118 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 275 ، 276 ، ونهاية الدراية 4 : 119 ، ونهاية الأصول : 437 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : 56 ، ومصباح الأصول 2 : 90 .