لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

320

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

58 - نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع ضدّه « 1 » . توضيح القاعدة : إنّ الكلام في هذه القاعدة يقع في أنّه إذا تعلّق حكم بموضوع هل يمكن جعل حكم مضادّ له بعنوان المقطوعيّة ، مثلا هل يمكن للمولى أن يقول : إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، أم لا ؟ قد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه : 1 - استحالة أخذه مطلقا . 2 - إمكان أخذه مطلقا . 3 - التفصيل بين ما لو اخذ القطع تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن . مستند الوجه الأوّل : الف : اجتماع الضدّين « 2 » : تقريب ذلك : إنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ

--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 130 ، ودروس في علم الأصول 2 : 242 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 267 .