لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

317

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

57 - نصّ القاعدة : أخذ القطع بحكم في موضوع مثله « 1 » توضيح القاعدة : إنّ الكلام في هذه القاعدة يكون في إمكان أخذ القطع بحكم في موضوع مثله بأن يقول الشارع مثلا : إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك على وجوه : 1 - استحالة أخذه مطلقا . 2 - إمكانه مطلقا . 3 - التفصيل بين أخذه تمام الموضوع فيمكن ، وبين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن . مستند الوجه الأوّل ألف : لزوم اجتماع المثلين « 2 » : تقريب ذلك : أنّ القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله اجتماع الحكمين المتماثلين ، فيمتنع عليه أن يصدّق

--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 130 ، دروس في علم الأصول 2 : 242 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 267 .