لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

306

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

اختلفت كلمات الأصوليين في قيام الأصول المحرزة مقام القطع على أقوال : 1 - قيامها مقام القطع مطلقا إلّا القطع المأخوذ موضوعا على نحو الصفتيّة ، ذهب إليه المحقّق السيد الخوئي قدس سرّه « 1 » . 2 - عدم قيامها مقام القطع مطلقا إلّا القطع الطريقي المحض ، واختاره المحقق السيد البروجردي قدس سرّه « 2 » . 3 - قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي الطريقي دون القطع الصفتي ، وعدم قيام قاعدة الفراغ والتجاوز مقام القطع مطلقا إلّا القطع الطريقي المحض ، فإنّها محرزة للواقع تعبدا كما أنّ القطع محرز عقلا واختاره الإمام الخميني قدس سرّه « 3 » . والمتحصّل من هذه الأقوال أمور ثلاثة : 1 - عدم قيام الأصول مقام القطع الموضوعي الصفتي باتفاقهم . 2 - قيام الأصول مقام القطع الطريقي المحض باتفاقهم . 3 - اختلافهم في قيام الأصول مقام القطع الموضوعي الطريقي على أقوال ثلاثة ، ثالثها التفصيل بين الاستصحاب وسائر الأصول المحرزة . مستند القول الأول : قال المحقق السيد الخوئي قدس سرّه : الظاهر أنّ الأصول المحرزة التي تكون ناظرة إلى الواقع ( كالاستصحاب ، وقاعدة الفراغ والتجاوز - بناء على عدم كونها من

--> ( 1 ) - راجع مصباح الأصول 2 : 38 ، 39 . ( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 404 . ( 3 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 123 ، 124 ، 126 .