لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
286
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
لا لوازم ماهيّته . نعم أصل المدّعى وهو عدم تعلق الجعل التشريعي به صحيح ، فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشيء ، فلا معنى لجعل النار حارّة تشريعا ؛ لأنها من لوازم ذاتها بل لأنّها من لوازم وجودها المحقق تكوينا ، والقطع أيضا طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده ، ولا يتعلّق الجعل التشريعي به ، للزوم اللغوية وكونه من قبيل تحصيل الحاصل « 1 » . التطبيقات : إنّ القطع الحاصل لكلّ مكلّف بحكم شرعي حجّة عليه ومنجّز للحكم عند الإصابة بحيث يستحقّ العقاب عليه ، ومعذّر عند الخطأ بحيث يكون مؤمّنا عنه .
--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 37 ، 38 .