لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
284
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
مستند امتناع الردع : 1 - إنّ المنجّزية من لوازم القطع ، ويستحيل انفكاك اللازم عن الملزوم كما أنّه لا جعل تأليفي بين الشيء ولوازمه « 1 » . وقد ناقش فيه الشهيد الصدر قدس سرّه بأنّ هذه المنجّزية إنّما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى لا القطع بالتكليف من كل أحد ، وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة ، والمولويّة معناها حقّ الطاعة وتنجّزها على المكلف ، فلا بدّ من تحديد دائرة حقّ الطاعة المقوّم لمولويّة المولى في الرتبة السابقة « 2 » . 2 - لزوم اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا وحقيقة في صورة الإجابة « 3 » . بيان ذلك : أنّه لا يمكن للمولى أن يجرّد القطع عن حجّيته ومنجّزيته بالترخيص في مخالفة التكليف المنكشف بالقطع ، لأنّ هذا الترخيص حكم واقعي حقيقي . ويلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيّين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع ، ويلزم اجتماعهما على أيّ حال في نظر القاطع ، لأنّه يرى مقطوعه ثابتا دائما ، فكيف يصدّق بذلك « 4 » . وقد ناقش فيه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ العلم كالشكّ من عوارض المعلوم بوجه كالشك الذي هو من طوارئ المشكوك ، فكما أن المشكوك بما أنّه مشكوك يمكن تعلّق حكم مضادّ للذات به كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصحّ تعلّق حكم
--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 258 . ( 2 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 38 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 258 . ( 4 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 36 .