لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
271
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
الاستقلال ظهور ضعيف لا يكشف به قيد آخر « 1 » . 5 - ما إذا كانا نافيين ظاهرين في التحريم مثل « لا تشرب الخمر » و « لا تشرب الخمر العنبي » فقيل « 2 » بعدم حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة بلا إشكال ، لعدم التنافي بينهما وعدم المفهوم للقيد . ولكنّه يأتي فيها الصور المتقدّمة من إحراز وحدة الحكم وتعدّده وعدم إحرازها كما أشار إليه الإمام الخميني قدس سرّه « 3 » . 6 - ما إذا كانا مثبتين غير إلزاميين مثل قوله : « يستحبّ عتق الرقبة » و « يستحب عتق الرقبة المؤمنة » . فالمشهور في هذه الصورة هو حمل المقيّد على تأكّد الاستحباب من دون حمل المطلق على المقيد « 4 » . مستند قول المشهور : 1 - إنّ الغالب في باب المستحبات هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبيّة ، فليكن المقام أيضا من هذا القبيل « 5 » . وقد نوقش فيه بأنّه لو كان حمل المطلق على المقيّد جمعا عرفيّا كان مقتضاه عدم الاستحباب إلّا للمقيّد ، فلا وجه لتأكّد الاستحباب فيه « 6 » .
--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 335 ، 336 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : ص 581 ، ومناهج الوصول 2 : 337 . ( 3 ) - راجع هامش مناهج الوصول 2 : 337 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 251 . ( 5 ) - الكفاية : 251 . ( 6 ) - راجع هامش الكفاية : 251 .