لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
267
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
48 - نصّ القاعدة : حمل المطلق على المقيّد « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : التقييد « 2 » . توضيح القاعدة : إذا ورد مطلق ومقيّد فإمّا أن يكونا متخالفين أو متوافقين ، ولهما صور كثيرة ، نذكر هاهنا مهمّاتها : ألف : صور المطلق والمقيّد المتخالفين : 1 - ما إذا كان المطلق نافيا والمقيّد مثبتا ، وكان الحكم المتعلّق بهما حكما تكليفيّا مثل « لا تعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » ، سواء كان الحكم فيهما إلزاميّا أم لا : قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة ، ضرورة تحقّق التنافي بينهما عرفا ، لما عرفت في النواهي من أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبيعة يرى العرف أنّ امتثاله بتركها مطلقا ، فحينئذ لا محيص عن الجمع
--> ( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 577 ، ونهاية الأفكار 1 ، 2 : 578 ، المحاضرات 5 : 380 ، ومناهج الوصول 2 : 333 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 582 .