لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

263

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

تتميم : لا شبهة في أنّه إذا شكّ في أنّ المتكلم هل هو في مقام بيان جميع ما هو دخيل في مراده أو بصدد الإجمال والإهمال يكون الأصل العقلائي هو كونه في مقام بيان تمامه ، هذا بعد إحراز كونه في مقام بيان الحكم « 1 » . نعم إذا شكّ في أنّه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر فلا أصل لإحراز كونه في مقام بيانه « 2 » . المقدّمة الثانية : لا شبهة في أنّ انتفاء القرينة الموجبة لتعيين المراد ممّا لا بدّ منه ، إذ مع وجود ما يوجب التعيين سواء كان قرينة في الكلام أو كان هنا انصراف إلى بعض الافراد فلا معنى للإطلاق ، لأنّ الكلام فيما إذا جعل شيء موضوعا لحكم وشكّ في دخالة شيء آخر فيه ، وأمّا مع ما يوجب التعيين فلا شك حتّى يتمسّك بالإطلاق « 3 » . المقدّمة الثالثة : المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب أن يكون بعض أفراد الطبيعة بحيث يتيقّن المخاطب ويعلم تفصيلا بكونه مراد المتكلم قطعا إمّا بخصوصه أو في ضمن الجميع مع كون تيقّنه لذلك بنفس إلقاء الخطاب لا بعد التأمّل والتدبّر « 4 » . وإن شئت فقل : إن المطلق إذا صدر من المتكلم : فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال ، فيكون من الممكن اختصاص

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 248 ، ومناهج الوصول 2 : 328 ، 329 . ( 2 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 329 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 326 ، 327 . ( 4 ) - راجع نهاية الأصول : 382 .