لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
256
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ، فأصالة العموم فيه ممّا لا معارض له . وأمّا إذا كان الكلام مقترنا عقلا أو لفظا بما يجعل الحكم خاصا ببعض الأفراد فالظاهر عدم جريان أصالة العموم في العام ، لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق في مثل ما حفّ الكلام بما يصلح للقرينيّة ، فيكون العام مجملا « 1 » . وقد نوقش في المستند المزبور بأنّ أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام ، فإنّ لازم إرادة العموم من العامّ هو الاستخدام في ناحية الضمير ، لرجوعه حينئذ إلى غير ما هو المراد من المرجع ، بل إلى بعض أفراده ، كما أنّ لازم عدم الاستخدام هو تخصيص العامّ وأنّ المراد منه خصوص ما أريد من الضمير ، فيتعارض الأصلان « 2 » . وأجيب بأنّ التخصيص في ناحية الضمير ليس تصرّفا في ظهوره في العموم وعليه فالعامّ مستعمل في العموم والضمير أيضا يرجع اليه من غير استخدام إلّا أنّ المراد الجدّي من الضمير بعض الأفراد فلا يلزم من إرادة العموم من العام الاستخدام في ناحية الضمير حتّى يقال بتعارض أصالة العموم وأصالة عدم الاستخدام « 3 » .
--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 294 ، 296 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 552 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 295 .