لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
248
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
والسنّة ، والعمومات التي فيها في معرض التخصيص ، وما هذا حاله ليس بناء العقلاء على التمسّك باصالة العموم فيه بمجرّد العثور على العمومات من غير فحص ، لأنّ كونها في معرض التخصيص يمنعهم عن إجراء أصالة التطابق بين الاستعمال والجدّ ، ولا يكون العام حجّة إلّا بعد جريان هذا الأصل العقلائي « 1 » . التطبيقات : كلّ عام ورد في الكتاب والسنّة كقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » ، وقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « صلّوا على المرجوم من امّتي ، وعلى القاتل نفسه من امّتي ، لا تدعوا أحدا من امّتي بلا صلاة » « 3 » وغيرهما ، فإنّه لا يجوز التمسّك به قبل الفحص عن المخصّصات .
--> ( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 541 ، ومناهج الوصول 2 : 275 ، 276 . ( 2 ) - المائدة : 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 814 ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .