لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
242
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
فإذا شككنا في عالم أنّه فاسق أوليس بفاسق فلا عموم له بالنسبة إليه ، فلا يتمسّك به بالنسبة إلى هذا المشكوك « 1 » . 7 - إذا كان المخصّص مجملا مصداقا دائرا أمره بين المتباينين وكان منفصلا فلا يجوز التمسّك بالعامّ بالنسبة إلى الفرد المشتبه ، لأنّ العام المخصّص بالمنفصل وإن كان له ظهور في العموم إلّا أنّه لا يكون حجّة إلّا في غير عنوان الخاصّ ، فالنتيجة أنّ الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجّتين « 2 » . 8 - إذا كان المخصّص مجملا مصداقا دائرا أمره بين الأقلّ والأكثر وكان منفصلا ففيه خلاف بين المحقّقين « 3 » . مستند القول بجواز التمسّك بالعام : إنّ الخاص إنّما يزاحم العام فيما كان فعلا حجّة ، ولا يكون حجّة فيما اشتبه أنّه من أفراده ، فلا يزاحمه ولا يعارضه ، فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة « 4 » . وأجيب عنه بوجوه أمتنها هو أنّ الفرد المشتبه يدور أمره بين أن يكون مصداقا للمخصّص حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكمه ، وبين عدم كونه مصداقا له حتّى يكون تحت الإرادة الجدّية لحكم العامّ المخصّص ، ومع هذه الشبهة والترديد لا أصل لإجراء أحد الطرفين ، لأنّ أصالة التطابق بين الإرادتين
--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 221 ، ونهاية الأفكار 1 ، 2 : 504 ، والمحاضرات 5 : 184 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 221 ، 222 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 221 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 221 ، ومناهج الوصول 2 : 248 .