لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
232
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
العرفي منها العموم وأنّ دلالتها عليه على وفق الارتكاز الذهني والتبادر « 1 » ، وهكذا الحال في نظائرها كلفظ « جميع » و « أيّ » ونحوهما « 2 » . ومنها الجمع المعرّف باللّام : وقد قيل في كيفيّة دلالته على العموم وجوه : 1 - قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : وأمّا دلالة الجمع المعرف باللام على العموم فلا بدّ أن تكون مستندة إلى وضعه كذلك لذلك « 3 » . 2 - قال الإمام الخميني قدس سرّه : ولعلّ الاستغراق فيه يستفاد من تعريف الجمع لا من اللام ولا من نفس الجمع ، ولهذا لا يستفاد من المفرد المحلّى ولا من الجمع الغير المحلّى « 4 » . 3 - قال الشهيد الصدر قدس سرّه : قد عدّ الجمع المعرف باللام من أدوات العموم ، ولا بدّ من تحقيق كيفيّة دلالة ذلك على العموم ثبوتا وإثباتا : أمّا الأمر الأوّل فقد يقال : إنّ الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوالّ : أحدها مادّة الجمع التي تدلّ في كلمة « العلماء » على طبيعي العالم . والثاني : هيئة الجمع التي تدلّ على مرتبة من العدد لا تقلّ عن ثلاثة من أفراد تلك المادّة . والثالث : اللّام ، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادّة ،
--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 216 ، ونهاية الأفكار 1 ، 2 : 509 ، والمحاضرات 5 : 155 ، ودروس في علم الأصول 2 : 104 . ( 2 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 509 ، والمحاضرات 5 : 155 ، ودروس في علم الأصول 2 : 104 . ( 3 ) - الكفاية : 245 . ( 4 ) - مناهج الوصول 2 : 238 .