لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

222

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

38 - نصّ القاعدة : لا دلالة للعدد على المفهوم « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : لا مفهوم في العدد « 2 » . مفهوم العدد « 3 » . توضيح القاعدة : إذا وردت قضيّة ترتّب الحكم فيها على عدد خاص كقوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ . . . « 4 » فهل تدلّ على نفي الحكم عما فوقه وعمّا دونه أم لا ؟ المشهور عدم الدلالة « 5 » . والحقّ هو التفصيل بين ما إذا كان في مقام التحديد فيدلّ على نفي الحكم عمّا فوقه وعمّا دونه بأنّ الأقلّ لا يجزي ، والأكثر لا يجب في مثل قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ . . . وذلك واضح ، وبين ما إذا لم

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 212 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 191 . ( 3 ) - راجع نهاية الأفكار 1 ، 2 : 503 . ( 4 ) - المائدة : 89 . ( 5 ) - راجع مطارح الأنظار : 191 .