لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
216
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
كونها من جنسه فخارجة . 4 - التفصيل بين كون الغاية مدخولة لكلمة « حتّى » فداخلة في المغيّى وبين كونها مدخولة لكلمة « إلى » فخارجة « 1 » . 5 - التفصيل بين كونه الغاية قيدا للفعل فداخلة ، وبين كونها غاية للحكم فخارجة « 2 » . والظاهر عدم الدخول فيها مطلقا ، لأنّ المتفاهم العرفي من القضيّة المغياة ، بغاية كقولك : « إنّي قرأت القرآن إلى سورة يس » هو انتهاء القراءة إليها لا قراءتها ؛ وكذلك قولك : نمت البارحة حتّى الصباح » بالجرّ ، فإنّه لا يفهم منه إلّا ما فهم من قولك : « نمت البارحة إلى الصباح » وهو انتهاء النوم إلى الصباح « 3 » . إذا عرفت ذلك فقد وقع الخلاف في مفهوم الغاية ، والمشهور هو القول بالمفهوم « 4 » ، وذهب جمع من المحقّقين كالمحقّق الخراساني « 5 » والمحقّق النائيني « 6 » . والإمام الخميني « 7 » قدس سرّهم إلى التفصيل بين كون الغاية قيدا للحكم - وهو إسناد المحمول إلى الموضوع ؛ أي تقييد الجملة لا تقييد المفردات فتدلّ على انتفاء الحكم عند حصولها ، وبين كونها قيدا للموضوع فلا دلالة لها على المفهوم .
--> ( 1 ) - راجع مطارح الأنظار : 185 ، وفوائد الأصول 1 ، 2 : 504 . ( 2 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 224 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 224 ، والمحاضرات 5 : 136 . ( 4 ) - راجع مطارح الأنظار : 186 . ( 5 ) - راجع الكفاية : 208 ، 209 . ( 6 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 504 . ( 7 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 220 - 222 .