لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

212

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

خاصّ لا يدلّ على نفيه عن غيره ، ضرورة أن ثبوت شيء لشيء لا يدلّ على نفيه عن غيره ، وهذا بخلاف القضيّة الشرطيّة ، فإنّ الحكم فيها يكون معلقا على الشرط ، فتدلّ على الانتفاء عند انتفاء الشرط « 1 » . 2 - قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ . . . وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ « 2 » . بتقريب أنّ الربيبة من المحارم سواء كانت في حجر زوج امّها أم لا ، فليس لوصف « اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » مفهوم وأجيب عنه بأنّ عدم الدلالة على المفهوم مع القرينة لا يدلّ على عدم المفهوم للوصف من دون قرينة « 3 » . مع أنّ الوصف المذكور من الأوصاف الغالبيّة ، ومن شروط دلالة الوصف على المفهوم عدم كونه من الأوصاف الغالبيّة « 4 » . 3 - عدم تماميّة الوجوه المذكورة للدلالة على المفهوم كما يأتي « 5 » . حجّة القول بدلالة الوصف على المفهوم : 1 - لزوم اللغويّة على القول بعدم المفهوم : بيان ذلك : إنّ الموضوع في القضيّة الوصفيّة لو كان مطلقا سواء كان واجدا للوصف أم فاقدا ، لما كان لذكر الوصف فائدة ، وصار لغوا ، فصونا لكلام الحكيم

--> ( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 502 ، والمحاضرات 5 : 129 ، 130 . ( 2 ) - النساء : 23 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 207 . ( 4 ) - راجع مطارح الأنظار : 184 ، والكفاية : 207 . ( 5 ) - راجع الكفاية : 206 ، ومناهج الوصول 2 : 217 .