لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
21
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
2 - تبعية الدلالات للإرادة : الدلالة التصورية لا تتوقف على إرادة المتكلم ، بل مهما سمعنا اللفظ ومن أي مصدر كان انتقل ذهننا إلى المعنى سواء سمعناه من متكلم واع أو من نائم وحتّى لو سمعناه نتيجة لاحتكاك حجرين . والدلالة التصديقيّة الأولى تتوقف على إرادة المتكلم في مقام الثبوت وإن كان التلفظ باللفظ كاشفا عنها في مقام الإثبات ، ولذا تسمّى هذه الدلالة بالإرادة الاستعماليّة . والدلالة التصديقيّة الثانية أيضا تتوقف على إرادة المتكلم كالدلالة التصديقيّة الأولى ، والميزة بينهما أن الأولى تتوقف على الإرادة التفهّمية والثانية على الإرادة الجدّية ولذا تسمّى الثانية بالإرادة الجدّية « 1 » . 3 - ما هو الموضوع له : لمّا كان منشأ الدلالة التصديقيّة بكلا قسميها حال المتكلم وكان التلفظ باللفظ كاشفا عنها فليس المدلول التصديقي مدلولا لنفس اللفظ ، فالمدلول الذي يعدّ معنى للفظ بحيث يكون نفس اللفظ دالا عليه هو المدلول التصوري فحسب « 2 » . وعلى ما ذكر من المقدمات يكتشف أنّ الموضوع له هو ذات المعنى ، واللفظ موضوع بإزاء المدلول التصوري من حيث هو لا من حيث هو مراد للافظ . ويدلّ عليه وجوه : 1 - التبادر ، لأنّه مهما سمعنا اللفظ ينتقل ذات المعنى إلى ذهننا من دون أن
--> ( 1 ) - راجع دروس في علم الأصول 1 : 87 ، 88 . ( 2 ) - راجع دروس في علم الأصول 1 : 89 .