لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

206

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

وإن قلنا باستقلال كل واحد منها في السببيّة واجتمعت الشروط في مورد كاجتماع الجنابة والحيض والنفاس مثلا فهل يلزم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدّد الشروط أو يكتفي المكلف بإتيانه دفعة واحدة بأن يأتي بغسل واحد في المثال المتقدم ؟ « 1 » . فالمراد من تداخل الأسباب هو عدم اقتضائها إلّا جزاء واحدا حال اجتماعها ، فإذا اجتمع الجنابة والحيض والنفاس فإنها لا تقتضي إلّا غسلا واحدا ، فلا تكون هناك تكاليف متعددة مجتمعة في مصداق واحد ، بل يكون تكليف واحد وإن تعدّدت الأسباب ، ولهذا يكون التداخل عزيمة لا رخصة « 2 » . والمراد من تداخل المسبّبات هو الاكتفاء بمصداق واحد للجزاء بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب واقتضاء كل سبب جزاء ولو في حال الاجتماع ، فالذمّة وإن اشتغلت بالمتعدّد إلّا أنّه يصحّ تفريغها عن المتعدد بالواحد في مقام الامتثال « 3 » . واختلف الأصوليون في كلا الموردين في التداخل وعدمه على أقوال ، والمشهور هو عدم التداخل « 4 » . مستند القول بعدم التداخل في الأسباب : إنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمّا أن يقتضيا مسبّبين مستقلّين أو مسببا

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 202 ، ومناهج الوصول 2 : 192 ، 193 ، والمحاضرات 5 : 109 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 489 ، ومناهج الوصول 2 : 193 . ( 3 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 490 ، ومناهج الوصول 2 : 193 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 202 .