لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
182
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
يكشف عن صحّة العبادة المنهي عنها « 1 » . وأجاب عنه الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ العبادة تتقوّم بالأمر أو الملاك وبعد أن كان المفروض تعلّق النهي بها ، فشئ منهما لا يتعقل مع النهي ، أما الأمر فواضح ، لأنّ العنوان واحد ، ولا يعقل الأمر والنهي بعنوان واحد ، وأمّا الملاك فلأنّه لا يمكن أن يكون عنوان واحد مبغوضا ومحبوبا وذا صلاح وفساد ، فلا يجتمع النهي مع الصحّة « 2 » . 2 - النهي التحريمي الغيري المتعلّق بالعبادة نفسها : قد اختلفت كلمات الأصوليين في العبادة المنهي عنها بالنهي التحريمي الغيري كالنهي عن الصلاة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه على قولين : 1 - فساد العبادة ، ذهب إليه المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه « 3 » . 2 - صحّة العبادة ، ذهب إليه المحقّق النائيني « 4 » والإمام الخميني « 5 » والمحقّق السيد الخوئي « 6 » قدس سرّهم .
--> ( 1 ) - راجع مطارح الأنظار : 166 ، ومناهج الوصول 2 : 168 ، 167 . ( 2 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 169 . ( 3 ) - راجع نهاية الأصول : 266 . ( 4 ) - راجع فوائد الأصول 1 ، 2 : 456 . ( 5 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 160 ، 161 . ( 6 ) - راجع المحاضرات 5 : 6 .