لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

174

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

32 - نصّ القاعدة : دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : إذا دار الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة كان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة « 2 » . توضيح القاعدة : إذا وقع التزاحم بين واجب وحرام بأن يكون في فعل مصلحة ملزمة وفي فعل آخر مفسدة ملزمة ، ولم يتمكن المكلّف من امتثالهما ، فانّه يقال بترجيح جانب الحرام على جانب الواجب ، لأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة « 3 » . مستند القاعدة : إنّ الظاهر من كلمات من تعرّض لهذه القاعدة هو وضوحها عند العقل ، ولذا لم يتعرّضوا لمستندها .

--> ( 1 ) - الكفاية : 177 . ( 2 ) - المحاضرات 4 : 408 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 177 ، والمحاضرات 4 : 409 .