لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
138
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
24 - نص القاعدة : التخيير الشرعي في الواجب « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : الواجب التخييري « 2 » . توضيح القاعدة : إن الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين : أحدهما : أن يبيّن فيه وجوب عنوان كلّي واحد وتجرى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الواجب وأنّه إطلاق بدليّ كما إذا قال « صلّ » ، فيكون الواجب طبيعي الصلاة ، ويكون مخيّرا بين أن يطبّق هذا الطبيعي على الصلاة في المسجد أو على الصلاة في البيت مثلا ، إلّا أنّ هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو عقلي بمعنى أنّ الخطاب الشرعي لم يتعرّض لهذا التخيير وإنّما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور . وثانيهما : أن يتعرّض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين أو أشياء
--> ( 1 ) - دروس في علم الأصول 1 : 341 . ( 2 ) - المحاضرات 4 : 26 ، ومناهج الوصول 2 : 85 .